الشيخ الكليني
160
الكافي
31 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن الحسن الصيقل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يظاهر من امرأته قال : فليكفر قلت : فإنه واقع قبل أن يكفر ؟ قال : أتي حدا من حدود الله عز وجل وليستغفر الله وليكف حتى يكفر ( 1 ) . 32 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ( عن أبي عبد الله عليه السلام ) قال : الظهار ضربان أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة والآخر بعدها فالذي يكفر قبل المواقعة الذي يقول : أنت علي كظهر أمي ولا يقول : إن فعلت بك كذا وكذا ، والذي يكفر بعد المواقعة هو الذي يقول : أنت علي كظهر أمي إن قربتك ( 2 ) . 33 - محمد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن معاوية بن حكيم ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا حلف الرجل بالظهار فحنث ، فعليه الكفارة
--> ( 1 ) حمله الشيخ أيضا على أنه يكون واقعها جاهلا . أو كان ظهاره مشروطا بالمواقعة . ( 2 ) قال في المرآة : ظاهره ان الظهار بالشرط إنما يتحقق إذا كان الشرط الجماع لا غير وليس ببعيد عن فحوى الاخبار لكنه خلاف المشهور بين الأصحاب .